الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عقوبة من فعل معصية لا حد فيها ولا كفارة

السؤال

رجل متزوج بات عند أخته المتزوجة عند عشيرة أخرى، ولكن هذا الشاب كان يبيت نية سوء لإحدى البنات في هذا البيت، فخطفها بإرادتها بحجة الزواج، ثم أجبر على إرجاعها سالمة دون اغتصابها.
فما عقوبة الرجل والبنت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان لم يحصل الزنى الموجب للحد، فإنه يشرع فيمن فعل محرماً لا حدّ فيه أن يعزر بما يراه السلطان مناسبا له.

فقد قال الإمام السبكي في الأشباه والنظائر: قاعدة: من أتى معصية لا حد فيها، ولا كفارة، عزر، كذا قال صاحب التنبيه، وتبعه الرافعي، والنووي وغيرهما. انتهى.
وفي شرح الخرشي على مختصر خليل المالكي: والمعنى أن الإمام يعزر لمعصية الله تعالى كالأكل في رمضان لغير عذر، أو لحق آدمي كشتم آخر، أو ضربه، أو آذاه بوجه، والتعازير يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام باعتبار القائل والمقول له، والمقول. اهـ.

ويسقط التعزير بالتوبة عند كثير من أهل العلم.

قال الخرشي المالكي في شرح المختصر: قال ابن القاسم: يؤدب الغال، فإن جاء تائبا سقط عنه التعزير؛ لأنه يسقط بالتوبة.
وقال عليش في شرحه على مختصر خليل المالكي: إن جاء فاعل معصية الله تعالى تائبا سقط تعزيره. اهـ.

ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 187635.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني