السؤال
بعد دراسة مستفيضة اقتنعت بجواز العقود الفاسدة في المعاملات المالية في دار الحرب، لكن الاستشكال عندي، هل التعامل بالربا مثلا يكون أخذاً وإعطاء أم أخذاً فقط؟ أفيدونا مشكورين
بعد دراسة مستفيضة اقتنعت بجواز العقود الفاسدة في المعاملات المالية في دار الحرب، لكن الاستشكال عندي، هل التعامل بالربا مثلا يكون أخذاً وإعطاء أم أخذاً فقط؟ أفيدونا مشكورين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الربا محرم على الآخذ والمعطي، كما صرحت بذلك الأحاديث النبوية الشريفة، ومنها ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الآخذ والمعطي فيه سواء.
ومنها ما رواه مسلم أيضاً عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
ولتعلم أن ما توصلت إليه بعد دراستك المستفيضة، مخالف لما عليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وأبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة، لأن الحرام في دار الإسلام، حرام في دار الكفر، كسائر الفواحش والمعاصي، ولأن حرمة الربا كما هي ثابتة في حق المسلمين، فهي ثابتة في حق الكفار، لأنهم مخاطبون بالمحرمات، ولأن الربا مفسدة في نفسه، فيمتنع من الجميع.
ونحب أن ننبه السائل إلى أن ارتياح النفس لأمر ما لا يصح أن يبنى عليه الأحكام الشرعية أو الترجيح بين أقوال أهل العلم دون الاعتماد على دليل معتبر.
ولا يملك القدرة على أخذ الأحكام الشرعية أو الترجيح بين الأقوال إلا من ملك آلة ذلك من العلوم التي تؤهله له، ممن يمارسون الفتوى، ويعرفون الخلاف وأسبابه، وهذا يحتاج من المرء جهداً كبيراً، لا يعلم قدره إلا الله، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى، وراجع الفتوى رقم:
20702 والفتوى رقم: 13433 والفتوى رقم: 17269 والفتوى رقم: 20632 والفتوى رقم: 20318.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني