الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

غرق شاب بسبب إهمال المنقذ فهل يجوز رفع قضية تعويض؟ وهل يحق التصدق بالمال؟

السؤال

تُوفي شاب ـ رحمه الله ـ غرقًا وهو في المصيف، وكان أحد أسباب وفاته بعد قدر الله تعالى الإهمال من المسؤولين - المنقذين - عن سلامة الموجودين ممن في البحر، فطالبهم محامون برفع قضية تعويض عليهم بسبب الإهمال، ويسأل أهله هل هذا المال حلال شرعًا؟ وهم يريدون عمل صدقة جارية بهذا المال, وهل هذا فيه شيء؟ وهل يضر المُتوفَى - جزاكم الله خيرًا -؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق الجواب عن مثل هذا السؤال في فتوى عن منقذ السباحة ومدى مسؤوليته وضمانه، وهي برقم: 59107، وكذا في الفتويين رقم: 77612، ورقم: 115508.

وعليه، فإذا ثبت موجب الضمان على هؤلاء المنقذين، فلا حرج على أهل ذلك الشاب في مقاضاتهم، وإذا حصلوا منهم على التعويض فإنه يصبح ملكًا لورثة الغريق جميعًا، فإن كانوا جميعًا بالغين راشدين واتفقوا على عمل صدقة جارية عن هذا الغريق بهذا المال، فهو أمر حسن, ولا يضر الميت في شيء، وراجع الفتويين رقم: 25638، ورقم: 48404.

وإن لم يثبت على المنقذين تعد ولا تفريط، فليس من حق أهل الشاب أخذ أي تعويض منهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني