السؤال
أرجو أن تتفضلوا بالإجابة عن سؤالي, فأنا امرأة مطلقة، وعلى علاقة بشاب، وهو يرفض الزواج بي رسميًا، وأنا أحبه جدًّا، فأحضرته مرة إلى مقر عملي، وأخبرنا ثلاثة أو أربعة أشخاص بزواجنا، وأخذت منه خاتمه، وقلت له: إنه مهري, وهو بصراحة الرجل الوحيد الذي أعفَّني فتمسكت به, فهل علاقتي به حلال أم حرام؟ علمًا بأن بيننا رضا وقبول بأننا زوجان، ولكن وضعي الأسري، ووضعه الأسري أيضًا لا يسمح بالاعتراف بهذا الزواج؛ لأن أهلنا سيرفضون لا محالة، إضافة إلى أن هناك مشاكل تمنع زواجنا اجتماعيًا، وفي نفس الوقت أنا مكرهة على إقامة علاقة مع صاحب العمل الذي يملك إقامتي، وكفالتي، وراتبي, ولا أستطيع أن أرده؛ لأن لي أبًا وأمًا كبيران في العمر، وأنا أنفق عليهما وعلى نفسي, فهل هذه العلاقة أيضًا - وأنا لست مخيرة فيها - حرام أم حلال ؟ أرجو العلم بأني مريضة بهياج عصبي, وأحتاج بشدة إلى المعاشرة الجنسية, وإلا سأتعرض لخراب حياتي.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في أن الزنا من أفحش الذنوب، ومن أكبر الكبائر التي تجلب غضب الله, ولا سيما إذا كان من محصن أو محصنة فإثمه أشد، وحدّه في الدنيا الرجم حتى الموت, كما بيناه في الفتوى رقم: 26237.
ومن العجيب أن تسأل مسلمة في بلاد الإسلام عن حكم الزنا! وتدعي أنها مجبرة عليه بحجة الحاجة إلى المال للإنفاق على النفس والأهل، وكأن الدنيا كلها قد ضاقت بك فلم يبق فيها سبيل للكسب الحلال, ولا طريق للعيش إلا بتدنيس العرض وارتكاب الفواحش!
فاتقي الله, وبادري بالتوبة إلى الله، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، مع الستر على النفس, وعدم المجاهرة بالذنب؛ وانظري الفتوى رقم: 39210.
فاتركي هذا العمل الذي يعرضك للفاحشة، والتمسي عملًا مباحًا يحفظ لك دينك وكرامتك، فلا يجوز للمرأة أن تعمل في وظيفة تضطرها لخلع الحجاب، أو الخلوة بالرجال، فضلًا عما فوق ذلك من المحرمات؛ وراجعي الفتوى رقم: 66410.
واعلمي أن الزواج الشرعي له شروط وأركان لا يصح بدونها ومنها: الولي، والشهود.
وعليه, فالواجب عليك مفارقة هذا الشاب, والتوبة إلى الله مما وقعتما فيه من الحرام، وإذا أراد زواجك فليكن ذلك عن طريق وليك، وإذا كان الشاب كفؤًا لك فلا حق لوليك في منعك من الزواج منه، وإذا فعل ذلك كان عاضلًا لك، ومن حقك رفع الأمر للقاضي ليزوجك، أو يأمر وليّك بتزويجك منه، كما بيناه في الفتوى رقم: 79908، و الفتوى رقم: 32427
وننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.