الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تسجيل الفتاة في مواقع التواصل للنصح ودعوة غير المسلمين

السؤال

هل يجوز التسجيل في موقع، ويكون التسجيل للنصح، أو للحديث مع غير المسلمين عن الإسلام، دون علم والدي، كما أني لم أدرس الشريعة كاملة، فأنا أحاول أن آخذ أجوبة الأسئلة التي يطرحونها من مواقع موثوقة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل في مشاركة المرأة وتسجيلها في المواقع الحوارية، هو الجواز، ما دام ذلك لغرض نافع معتبر كالدعوة، والنصح، والتعريف بالإسلام، إذا كان لا يترتب عليه أي محظور شرعي، وكذلك الحوار بينها وبين الرجال عن طريق شبكة الإنترنت، جائز إذا كان منضبطا بالضوابط الشرعية.

لكن فتنة الرجال بالنساء هي أعظم الفتن وأشدها، وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.

وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: فاتقو الدنيا، واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.

وعليه؛ فالأولى الاحتياط، واقتصارها على الحوار مع النساء.

وأما فعل ذلك دون علم الوالد، فالأصل أنه لا حرج فيه إن لم يمنعها الوالد لقصد معتبر من الاتصال بالناس عن طريق النت كالخوف على عرضها، ودينها من الانزلاق في مهاوي ومخاطر النت؛ وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 46178 ، 1759، 66569 .
وأما دعوة غير المسلمين، فينبغي أن يقوم بها طالب العلم المتمكن من دينه، القادر على دفع الشبهات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني