الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كفى بالمرء إثما أن يضيِّع من يقوت

السؤال

زوجي يقتطع جزءأ من دخلنا الشهري المحدود ليعطيه لأقاربه على أنها صدقة مع العلم أنهم يصرفون ما هو أكثر منه على شرب السجائر أما نحن فنقضي بقية الشهر في ضائقة مادية تمنعني حتى الخروج من المنزل لعدم تواجد مصروفات للتنقل مع التسول من أمي والتي دخلها أقل مما يصرفه زوجي على أقاربه شهريا مع العلم أن زوجي يعمل في قطاع خاص ومعرض للفصل في أي وقت ولا ندخر شيئاً للغد فماذا تقول لـــــه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل في النفقة أن تقدم فيها الزوجة والعيال على غيرهم من الأقارب، قال ابن قدامة : ومن لم يفضل عن قوته إلا نفقة شخص وله امرأة، فالنفقة لها دون الأقارب. واستدل بحديث رواه أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه، وإن كان له فضل فعلى عياله، وإن كان فضل فعلى ذوي قرابته، أو قال ذوي رحمه، وإن كان فضل فهاهنا وهاهنا ". فإذا أنفق الرجل على أهله ما لا غناء لهم عنه، من مأكول أو مشروب أو ملبوس أو مسكن، جاز له أن يتصدق بما زاد عن ذلك على أقاربه.
هذا فيما إذا زاد عن النفقة، أما إن قصر ماله عن نفقة عياله، فإنه لا يجوز التصدق وتضييع عياله، ففي مسند أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه يقول: " كفى بالمرء إثما أن يضيِّع من يقوت ".
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني