الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية معاملة ونصح الخالة التي تمارس قراءة الفنجان

السؤال

فضيلة الشيخ: رجل زار خالته ولما زارها قامت بقراءة الفنجان له دون علمه، ولما زارها مرة أخرى قالت له بأنها سوف تقوم بقراءة الفنجان له عندما ينتهي من شرب القهوة، وهو لا يؤمن بهذه الخزعبلات، فما حكم هذه المرأة وإسلامها؟ وهل تجوز له زيارتها؟ أم يجب عليه هجرها وتركها؟ وإذا كانت زيارته لها جائزة، فما حكم الضيافة عندها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقراءة الفنجان من الكهانة وادعاء علم الغيب، وهو من أنواع الشرك والمنكرات الكبار، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 59176، ورقم: 172461.

وقال الشيخ ابن باز: وقد ظهر من أقواله صلى الله عليه وسلم، ومن تقريرات الأئمة من العلماء، وفقهاء هذه الأمة، أن علم النجوم، والخط على الرمل، وما يسمى بالطالع، وقراءة الكف، وقراءة الفنجان، ومعرفة الخط، وما أشبه ذلك كلها من علوم الجاهلية، ومن الشرك الذي حرمه الله ورسوله، ومن أعمالهم التي جاء الإسلام بإبطالها، والتحذير من فعلها، أو إتيان من يتعاطاها وسؤاله عن شيء منها، أو تصديقه فيما يخبر به من ذلك، لأنه من علم الغيب الذي استأثر الله به. اهـ.

ولكن إنكار هذا المنكر الشنيع على خالتك يجب أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن استنقاذا لها من الضلالة، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 104322.

وأما هجرها: فإنه يشرع إذا كان فيه مصلحة شرعية غالبة، كحملها على التوبة والرجوع عن الخطأ، وراجع في تفصيل ذلك الفتويين رقم: 134761، ورقم: 63264.

وراجع في خصوص هجر الخالة والأم بسبب المعاصي الفتاوى التالية أرقامها: 135440، 116397، 199091، 95409.

وأما مسألة شرب القهوة عندها: فالأصل فيه الجواز، فإن كانت تعلم أو يغلب على ظنك أنها ستقوم بقراءة الفنجان بعد فراغك منه، فلا تشرب، وعليك أن تجتهد في نصحها ووعظها وبيان الحق لها، فإن ما تشعر به من الحرج سيرتفع بالكلية إن هي انتهت عن هذا المنكر وتابت منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني