السؤال
عقدت قراني مؤخرا عقدا كامل الشروط، بما في ذلك الإشهار والمهر، لكن تمّ الاتفاق على تأجيل الدّخلة بعد شهرين، أودّ أن أحترم ما اتفقنا عليه مع العائلة من تأجيل البناء، لكن زوجي يدعوني أحيانا للخلوة، وأنا أخشى عواقب ذلك، وأكره مخالفة العرف، خاصّة وأنني أسكن وحدي بعيدا عن أهلي، ودخول زوجي إلى بيتي مجلبة لأقاويل جيراني، وقد يوقعني في الحرج والضيق، فهل يجوز لي أن أمتنع عن زوجي إذا دعاني لخلوة بلا جماع؟ أو إذا دعاني إلى الجماع؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى هذا العاقد أن يفي بما اتفقتما عليه ويحترم عرف البلد في ترك المعاشرة إلى حين انقضاء الأجل المتفق عليه عند العقد، ولك الامتناع من المعاشرة من جماع وغيره بمقتضى هذا الاتفاق، وراجعي الفتوى رقم: 61470.
وقد جاء في فتاوى ابن عثيمين: وأما تأخير الدخول على المرأة بعد العقد: فهو راجعٌ إلى الزوجين إن شاءا أجلا الدخول وإن شاءا عجلاه، وإذا لم يذكرا تأجيلاً ولا تعجيلاً، فإنه يرجع في ذلك إلى العرف، ولا حرج أن يتعجلا الدخول وإن كانا قد أجلاه إذا كان برضاهما، فمثلاً لو اشترط على الزوج بعد العقد أن لا يدخل عليها إلا بعد ستة أشهر -مثلاً- ثم اتفق الطرفان على أن يدخل عليها في أول شهر، فلا حرج، لأن الأمر راجعٌ إليهما.
والله أعلم.