السؤال
أعمل في شركة تصدير إلى الدول العربية من تركيا . نعمل على أساس تلبية طلبات الزبائن . وباتفاق بيننا وبين المصنع نعطي سعر البضاعة للمشتري . بمعنى آخر نضيف ربحنا ويعطى السعر للزبون من قبل المصنع على هذا الأساس . في إحدى المرات احترقت البضاعة وهي في طريقها لأحد الزبائن واستدعينا شركة النقل لنعلم ما حدث ومن المسؤول عن الحادث . قدر أن السبب غير معروف وان الحادث كان قضاء وقدرا . المشكلة الآن هي من يجب أن يدفع الخسارة ؟ وما حكم الإسلام فيها . نحن قدرنا أن الخسارة يجب أن تدفعها شركة الشحن وهذا ما أجبروا على عمله . هل ربحنا من هذا المال حلال أم نقدر كأننا لم نبع شيئا ونعطي الربح للشركة الناقلة ؟ جزاكم الله خيرا......