السؤال
السلام عليكم و رحمة الله وبعد : ماحكم الشرع في المنح التي تعطى للمتقاعدين مقابل اشتراكهم الشهري السابق الدفع أثناء عملهم لصندوق الضمان الاجتماعي . وهل يجوز في حالة عدم مشروعيته أخذ هذه المنح أن يأخذها صاحبها ويوظفها في مشروع خيري دون الانتفاع به . وما هي الطرق المنتهجة شرعا لاسترجاع ما أخذ منه حال عمله أي مبلغ الاشتراك ؟