الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في كفالة أخت الزوج

السؤال

هل تجوز كفالة أخت الزوج، مع العلم أن والدها متوفى وهل تعتبر ككفالة اليتيم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في كفالة أخت الزوج، بل إن ذلك قربة، وإحسان يعظم به الأجر، وتكسب به الحسنات، وسبيل لمحبة الله تعالى؛ قال سبحانه: وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {البقرة:195}. وإذا كانت بالغة لا يعتبر ذلك من كفالة اليتيم.

وأما إذا كانت دون سن البلوغ، فهذه كفالة يتيم، تشملها النصوص الواردة في فضل كفالة اليتيم، وهي مبينة بالفتوى رقم: 3152 ولمزيد فائدة راجع الفتويين التاليتين: 59344، 193745.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني