الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس معنى هذه الآية أن كل كلام ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء يكون وحيًا من عند الله، وإنما معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ فيما يبلغه عن الله، بخلاف غيره من الكلام الذي يحتمل الاجتهاد.
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخبرتكم أنه من عند الله فهو الذي لا شك فيه. رواه البزار وابن حبان في صحيحه. وقال الهيثمي: فيه أحمد بن منصور الرمادي، وهو ثقة، وفيه كلام لا يضر، وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ.
وقال الطبري: يقول تعالى ذكره: وما ينطق محمد بهذا القرآن عن هواه, إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، يقول: ما هذا القرآن إلا وحي من الله يوحيه إليه. اهـ.
وقال البغوي: يريد لا يتكلم بالباطل؛ وذلك أنهم قالوا: إن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - يقول القرآن من تلقاء نفسه. اهـ.
وقال البيضاوي: وما يصدر نطقه بالقرآن عن الهوى. اهـ.
و قال النسفي : وما أتاكم به من القرآن ليس بمنطق يصدر عن هواه ورأيه، إنما هو وحي من عند الله يوحى إليه, ويحتج بهذه الآية من لا يرى الاجتهاد للأنبياء عليهم السلام، ويجاب بأن الله تعالى إذا سوغ لهم الاجتهاد وقررهم عليه كان كالوحي, لا نطقًا عن الهوى. اهـ.
وقد اختلف في مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في ما لم ينزل عليه فيه وحي، وقد ذهب الجمهور إلى أنه صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يجتهد في الأحكام الشرعية والأمور الدينية.
وإذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في حكم: فإن كان صوابًا أُقر عليه، وإن كان خطأً لم يُقر عليه, ونزل الوحي مبينًا ذلك.
ومن الأمثلة على هذا: اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر وأخذه الفداء منهم، واجتهاده صلى الله عليه وسلم في إذنه للمنافقين في التخلف عن عزوة تبوك.
قال الشيخ زكريا الأنصاري - رحمه الله -: الأصح (جواز الاجتهاد للنبيّ صلى الله عليه وسلّم ووقوعه) لقوله تعالى {ما كان لنبيّ أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض}، {عفا الله عنك لم أذنت لهم} عوتب على استبقاء أسرى بدر بالفداء، وعلى الإذن لمن ظهر نفاقهم في التخلف عن غزوة تبوك، والعتاب لا يكون فيما صدر عن وحي، فيكون عن اجتهاد. انتهى.
ومن اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الأمور الدنيوية أنه مرَّ بقوم يلقحون نخلهم، فقال: لو لم تفعلوا لصلح, فخرج شيصًا، فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا؟ قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم. رواه مسلم. وفي رواية لأحمد وابن ماجه: إن كان شيئًا من أمر دنياكم فشأنكم به، وإن كان من أمور دينكم فإليّ. وفي رواية لأحمد: إذا كان شيء من أمر دنياكم فأنتم أعلم به، فإذا كان من أمر دينكم فإليّ.
وقد سبق بيان أقسام اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى رقم: 3217 .
والله أعلم.