الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجوز الخصم من أجرة الأجير بمقدار تقصيره

السؤال

لدي خادمة مسيحية لا أحبها ولكنني لا أمنع عنها الأكل والراحة وأمنع الهاتف والتلفزيون وأخصم من راتبها بعد 3 تنبيهات ونحن نتكلف مبالغ باهظة لجلب الخدم ولا أستطيع تغييرها ولكنني أقلق إنني لا أحسن معاملتها لأنها تتعمد مخالفة الأوامر ولا تخرج من المنزل ولكن راتبها لا أعرف كيف تخرجه وتدعي أن أختها أخذته فقررت أن أدفع الراتب لأختها وليس لها لأنها تكذب. السؤال: هل من الحرام عقوبة الخصم ومسك الراتب حماية لمنزلي وخوفاً من أن تدخل غرباء وتخرج أثناء نومي؟وهل يتناقض تصرفي مع إعطاء الأجير حقه قبل أن يجف عرقه؟ الرجاء التأكد إنني لا أظلمها ولكنها ظالمة لنفسها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاستقدام الخدم جائز في الجملة، وداخل تحت باب الأجير الخاص، وهو كما عرفه صاحب تنوير الأبصار من الحنفية: من يعمل لواحد عملاً مؤقتاً. ا.هـ
وكما عرفه الحنابلة بقولهم: من قدر نفعه بمدة معينة. ا.هـ من غاية المنتهى.
ويقول الفقهاء: ويستحق الأجير الخاص الأجر بتسليم نفسه في المدة، لأن منافعه صارت مستحقة لمن استأجره في مدة العقد، ويجب على الأجير الخاص أن يقوم بالعمل في الوقت المحدد له نصاً أو عرفاً.
فإذا امتنع الأجير الخاص عن العمل في مدة العقد، فللمستأجر أن يُسقط من أجرته بقدر ما ترك من العمل دون زيادة عليه، لأنه يملك منافعه في هذه المدة.
وبناءً على ذلك، فإنه يجوز لك الخصم من راتب الخادمة بقدر تركها للعمل فقط في مدة العقد، ولا يجوز لك الزيادة على ذلك، كما لا يجوز لك إعطاء راتبها لأحد غيرها إلا بإذنها، لأنها ملكت الراتب بتسليم نفسها لك، ولا يجوز لك كذلك أن تمسكي راتبها بعد استحقاقه ولو لحظة واحدة، لأن ذلك مطل، ومطل الغني ظلم.
وأما خوفك من فسادها، فلعلاجها سبل أخرى غير هذا السبيل كالنصيحة والدعوة إلى الخير بالحكمة والموعظة الحسنة، وأحسن ما يعينك على ذلك دعوتها إلى الإسلام، فهو علاج لكل اعوجاج، وراجعي الفتوى رقم: 1962، والفتوى رقم: 7644.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني