السؤال
ما تعريف المضاربة؟ وما حكمها؟ وهل للمضارب الحق شرعًا في أخذ ضمان من المتعامل معه كصك أو ما يماثله؟
شكرًا.
ما تعريف المضاربة؟ وما حكمها؟ وهل للمضارب الحق شرعًا في أخذ ضمان من المتعامل معه كصك أو ما يماثله؟
شكرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الإمام ابن قدامة في تعريف المضاربة الشرعية: أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه. اهـ.
وقال الجرجاني في التعريفات: المضاربة: مفاعلة من الضرب، وهو السير في الأرض، وفي الشرع: عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر، وهي إيداع أولًا، وتوكيل عند عمله، وشركة إن ربح، وغصب إن خالف، وبضاعة إن شرط كل الربح للمالك، قرض إن اشترط للمضارب. اهـ.
ولها شروط ذكرناها في الفتوى رقم: 72823.
وأما أخذ صك ضمان من العامل, فإن كان المراد به توثيق قبضه للمال، بكتابة ذلك ونحوه فلا حرج، فإن توثيق العقود أمر مشروع، كما قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ {البقرة:282}، وانظر الفتوى: 14532.
وأما إن كان المراد بصك الضمان أن المضارب يضمن رأس المال حال الخسارة فإن ذلك لا يجوز، وتكون المضاربة فاسدة حينئذ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني