الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كراهة مشاركة مختلط المال في المعاملات المباحة

السؤال

ما حكم مشاركة شخص في مشروع؟ علمًا أن هذا الشخص من أحد مصادر دخله المتاجرة بالدخان.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنجمل الجواب عن سؤالك من خلال نقطتين هما:

أولًا: عن حكم مشاركة مختلط المال: والجواب: جواز مشاركته مع الكراهة إذا كانت المعاملة التي ستجريانها مباحة منضبطة بالضوابط الشرعية, قال البهوتي في كشاف القناع: وتكره معاملة من في ماله حلال وحرام يُجهل ... وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ... الحديث. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 23264.

ثانيًا: أن مشاركة من لا يتحرز عن الحرام مكروهة أيضًا خشية أن يدخل الحرام على شريكه, قال الشيخ زكريا الأنصاري في شرح البهجة: تكره الشركة مع الكافر، ومن لا يتحرز من الربا ونحوه. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني