السؤال
قرأت في عدد من فتاواكم أن ماء الاستنجاء - غسالة النجاسة - إذا انفصل قبل تطهير أو إزالة النجاسة حكم بنجاسته, حتى وإن لم يتغير, وأن هذا الماء إذا انفصل بعد تطهير النجاسة حكم بطهارته على الأرجح, ونظرًا لأنني أعاني وسواسًا شديدًا فيما بخص الاستنجاء، خصوصًا الماء الذي يتطاير ويصيب ملابسي ورجلي أثناء الاستنجاء - أعزكم الله - ونظرًا لأنني لا أستطيع أن أحدد هل هذا الماء المرتد أو المتطاير على ملابسي أو رجلي انفصل قبل أم بعد تطهير المحل، قررت أن ألجأ إلى الحل الآخر، وهو الاستجمار أو استخدام المناديل الورقية، وهذا الحل أراحني كثيرًا عند الاستنزاه من البول، ولكن ثمة إشكالية بسيطة أود أن أطرحها على سيادتكم فقد قرأت أن أثر الاستجمار نجس؛ فلو تعرق الإنسان حكم بنجاسة هذا العرق، وسؤالي هو: هل الأفضل أن أكتفي بالمناديل تجنبًا للوسواس، أم أن الأحوط أن أستخدم الماء بعد ذلك؟ وإذا استخدمت الماء بعد استخدام المناديل، فهل الماء الملاقي أثر الاستجمار ينطبق عليه حكم العرق أو حكم غسالة النجاسة التي تنفصل قبل تطهير المحل والتي يحكم بنجاستها حتى وإن لم يتغير الماء، وبالتالي تتنجس ملابسي ورجلي إذا أصابها هذا الماء المرتد بعد ملاقاته أثر الاستجمار؟ نظرًا لأن أثر الاستجمار نجس، كما فهمت من موقعكم الكريم, فهل أكتفي بالمناديل، وأقصد هنا عند الاستنزاه من البول, وليس من الغائط، بدلًا من الوقوع في براثن وسواس الماء المتطاير، أم أن الأحوط أن أستخدم الماء بعد المناديل؟
كما أنني علمت أن المناديل لا تجزئ إذا جاوز البول المحل المعتاد, فما هو قول الجمهور في ذلك, وهل هو إلى منتصف الحشفة, أم ثمة خلافًا في ذلك؟ جُلُّ ما أريده هو أن أتبع القول الأحوط، والأكثر ورعًا؛ لأنني أعلم أن عامة عذاب أهل القبر من البول, وأنا لا أستطيع أن أجازف بعدم قبول صلاتي - لا سمح الله - لذلك أميل إلى اختيار الأحوط، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالطهارة والصلاة التي هي عماد الدين.
جزاكم الله خيرًا, وأرجو من سيادتكم أن يتسع صدركم لأسئلتي، وألا يضيق صدركم بها، وألا تحيلوني إلى فتاوى أخرى، فأنتم تحملون في أعناقكم رسالة عظيمة, جعلها الله في ميزان حسناتكم، وكل ما أرجوه وأصبو إليه هو الاحتياط, وتجنب أي شبهة قد تؤدي إلى عدم قبول صلاتي؛ فأخسر ديني وآخرتي - لا قدر الله -.