السؤال
أنا سألتكم قبل أنني كنت أسافر أكثر من أربعة أيام, وأنا أعلم أن سفري سوف يمتد أكثر من أربعة أيام, وكنت خلال سفري أجمع وأقصر, والآن علمت أن جمهور العلماء يقولون: إن القصر في السفر مدته أربعة أيام فهل أعيد صلواتي إحتياطًا؟
وأجبتموني أنني إذا كنت معتمدًا على كلام عالم أثق فيه فلا أعيدها, وإذا كنت غير ذلك أعيدها.
وأنا في الحقيقة لا أذكر هل عملت هذا الشيء بناء على دراستي في المدرسة, أو لأن أخي أخبرني, أو أنني سمعت شيخًا, أو كنت أفعل هذا مثل ما يفعل أخي, أو فعلت هذا الفعل من نفسي, فلا أذكر بالضبط, فهل أعيد صلواتي أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فاعلم أن المسافر له أن يترخص برخص السفر, ولو امتد سفره لأكثر من أربعة أيام, فله أن يقصر ويجمع بين الصلاتين, وإنما الخلاف بين الفقهاء فيما إذا نوى إقامة أربعة أيام في مكان أثناء سفره, فذهب الجمهور إلى أنه ينقطع عنه حكم السفر إذا نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر, وانظر الفتويين رقم: 47278، ورقم: 184191.
وذهب جمع من العلماء إلى أنه يقصر ولا ينقطع عنه حكم السفر بنية الإقامة أربعة أيام فأكثر, وهذا مذهب قوي, قال به جمع من المحققين, فمن عمل به فإنه لا تلزمه إعادة الصلوات إذا علم أن الجمهور على خلافه, ولو فرض أنك عملت به من تلقاء نفسك من غير سؤال ولا تقليد فإنه لا تلزمك الإعادة أيضًا ما دام صادف عملك قولًا لأهل العلم المجتهدين, جاء في البحر الرائق لابن نجيم الحنفي عن العامي إذا عمل عملًا: ... وَإِنْ لم يَسْتَفْتِ أَحَدًا وَصَادَفَ الصِّحَّةَ على مَذْهَبٍ مُجْتَهِدٍ أَجْزَأَهُ وَلَا إعَادَةَ عليه .. اهــ, وقد سبق لنا بيان أن العامي لو وافق عمله قولًا معتبرًا فإن كثيرًا من العلماء يرون أن ذلك يجزئه, وإن كان ما عمل به مرجوحًا في نفس الأمر, وإذا أردت أن تحتاط وتعيد الصلاة خروجًا من الخلاف فلا بأس بذلك, وانظر الفتوى رقم: 97495.
والله تعالى أعلم.