الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مصلحة حفظ النفس مقدمة على مصلحة حفظ العرض

السؤال

السلام عليكم أسأل هل يجوز للمرأة أن تقتل نفسها إذا علمت أنّها لا تستطيع أن تنجو من عصابة قوية وقد حاصروها لاغتصابها لكي لا ينالوا من عرضها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تقتل نفسها إذا علمت أنها لا تستطيع أن تنجو من عصابة قوية حاصروها لاغتصابها، وذلك لأنه تعارضت في حقها مصلحتان:
- مصلحة حفظ العرض.
- ومصلحة حفظ النفس.
ومصلحة حفظ النفس مقدمة على مصلحة حفظ العرض، قال الشيخ عبد القادر عودة في كتاب التشريع الجنائي (1/575): فالمكره حين يختار إنما يختار بين محرمين أو بين ضررين، وقد وضعت الشريعة قاعدتين لحكم هذه الحالة أولهما:
- أن الضرر لا يزال بالضرر، ومقتضى هذه القاعدة أنه لا يجوز للإنسان أن يدفع الضرر بمثله، فليس له أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره، ولا أن يحفظ ماله بإتلاف مال غيره، وليس للمضطر أن يتناول طعام مضطر آخر... وهكذا.
- وثانيهما: أن أخف الضررين يرتكب باتقاء أشدهما، ومقتضى هذه القاعدة أنه إذا لم يكن بد من ارتكاب أحد الضررين، فيجوز أن يرتكب أخفهما لدفع الأشد، ولا يجوز له أن يرتكب أشد الضررين لدفع أخفهما.

ولا شك أن ضرر قتل النفس عظيم، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 5671، 8012، 10397، 8676.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني