السؤال
ما الحكم الشرعي في امرأة مطلقة ولديها أطفال، تزوجت من رجل آخر ولم تخبر طليقها، وطليقها مستمر في النفقة على أولاده، وزوجها الحالي يعلم بذلك ويوافقها الرأي، مع العلم أنه لا ينفق على أولاد زوجته ؟
ما الحكم الشرعي في امرأة مطلقة ولديها أطفال، تزوجت من رجل آخر ولم تخبر طليقها، وطليقها مستمر في النفقة على أولاده، وزوجها الحالي يعلم بذلك ويوافقها الرأي، مع العلم أنه لا ينفق على أولاد زوجته ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطلقة بعد انتهاء عدتها من الطلاق الرجعي أو المطلقة البائن تعتبر أجنبية على مطلقها، وليس له الحق في معرفة ما آل إليه أمرها من نكاح أو غيره سواء كان لها منه ولد أولا، إلا أنه لا يجوز لها إخفاء زواجها بغرض استدامة حضانتها لأطفالها مع وجود حاضن مطالب بالحضانة، فإن الشرع قد أسقط الحضانة عن المرأة إذا تزوجت بأجنبي عن الطفل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ...أنت أحق به مالم تنكحي. رواه أبو داود، وانظر الفتوى رقم : 116375.
وأما نفقة الأولاد المحتاجين للنفقة فهي واجبة على أبيهم وليس على زوج أمهم أوغيره.
قال ابن قدامة: ومن كان له أب من أهل الإنفاق لم تجب نفقته على سواه. المغني.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني