الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حقيقة الرشوة المحرمة

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأنا طالب عمري 19 عاماً وأبي يعمل مقاولاً وفي عمله يضطر إلى دفع أموال بصورة غير رسمية وأحيانا في شكل هدايا للموظفين في الشركات التي يتعامل معها ليسهلوا له التعامل وصرف مستحقاته بصورة أسرع وأنا أرى أن هذه رشوة فهل هذا صحيح؟ وعندما واجهته قال: إن البلاد كلها تسير بهذا النظام وإنا إن لم نفعل هذا فلن نجد ما نأكل ولن نستطيع الحياة. أرجوك أن توضح لي الحكم فيما هو يفعله؟ وكيف يمكنني التصرف؟ لأني أفكر في أن أترك العيش معهم لاعتقادي الشديد بأن النقود التي يكسبها أصبحت ملوثة بالرشوة. أرجو منكم الرد السريع.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالرشوة من كبائر الذنوب، وقد عرفها ابن حزم رحمه الله في المحلى فقال: هي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل، أو ليولى ولاية، أو ليظلم له إنسان.
وعرفها السبكي في الفتاوى بقوله: والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل.
وقال بدر الدين الزركشي في كتابه المنثور في القواعد: الرشوة أخذ المال ليحق به الباطل أو يبطل الحق، فأما إذا كان مظلوماً فبذل لمن يتوسط له عند السلطان في خلاصه وستره فليس ذلك بإرشاء حرام، بل جعالة مباحة.
وعليه، فإن كان الذي يدفعه والدك الغرض منه الوصول إلى حقه أو ما هو أحق به فلا مانع من ذلك، والإثم على من أخذ الرشوة، وإن كان الغرض أخذ حق الغير أو الوصول إلى شيء هو وغيره سواء فيه فلا يجوز.
وانظر الفتوى رقم: 8045، والفتوى رقم: 1713.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني