الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يجوز وما لا يجوز من العمليات التجميلية

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود معرفة الحكم الفقهي لجراحة التجميل مع أراء الفقهاء في ذلك؟
وشكراً جزيلاً لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن عمليات التجميل نوعان:
نوع: ليس فيه إلا طلب الحسن والجمال، فهذا النوع من العمليات التجميلية لا يجوز، لما فيه من تغيير خلق الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله". متفق عليه.
النوع الثاني: ما يحتاج إليه الشخص -امرأة كان أو رجلاً- لإزالة ضرر أو ألم أو شين، سواء خلق به الشخص أو نتج عن حادث أو مرض وهذا جائز، ففي الحديث الصحيح أن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكُلاب، فاتخذ أنفاً من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفاً من ذهب.
ويقول ابن جرير الطبري: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله، ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذى، كمن لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك، والرجل في هذا الأخير كالمرأة.
وانظر المفصل لعبد الكريم زيدان وراجع الفتوى رقم: 1007.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني