الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضمان العامل لرأس المال يفسد الشركة

السؤال

هل الشراكة في أعمال زراعة الفواكه بحيث أكون برأس المال والآخر بالإدارة فقط على أن يكون له نصف الربح وعليه نصف الخسارة أو يكون له ثلث الربح وليست عليه خسارة تكون معاملة صحيحة؟ وهل تكون الزكاة على الثمار أم على رأس المال؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصح ضمان العامل لرأس المال وتحمله الخسارة أونسبة منها دون تعد منه أوتفريط، واشتراط ذلك عليه يفسد عقد الشركة، وأما لو كان الاتفاق أن يكون له ثلث الربح إن حصل ربح مقابل إدارته للشركة وعمله في استثمار المال دون اشتراط الضمان عليه فلا حرج في ذلك، قال الخرقي من الحنابلة: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما ـ تساوى المال أو اختلف ـ فكل ذلك جائز. انتهى. وجاء في المنتقى شرح الموطأ: قال مالك: في الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا ـ مضاربة ـ ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان، قال: لا يجوز، لأن شرط الضمان في القراض باطل. انتهى.

وأما زكاة الفواكه: فإن الجمهور على أنه لا زكاة فيها، وعلى القول بوجوب الزكاة فيها فإنه قد اجتمع فيها سبب آخر للزكاة وهو كونها عروض تجارة فتزكى إذا زكاة عروض التجارة، والذي انتهت إليه الندوة السابعة لبيت الزكاة ما يلي: إذا اجتمع مع عروض التجارة سبب آخر للزكاة كالسوائم أو الزروع تزكى زكاة عروض التجارة. انتهى.

وانظر في زكاة العروض الفتوى رقم: 3078.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني