السؤال
جزاكم الله خير الدنيا والآخرة: هل صداق البكر يختلف عن صداق الثيب؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة إذا كان وليها الأب فيكون مهرها بحسب ما يتفق عليه الأب مع الزوج لا فرق في ذلك بين البكر والثيب، وإن كان وليها غير أبيها فيكون المهر بقدر ما تتفق فيه الزوجة مع الزوج بكرا كانت أو ثيبا، فإن زوَجها وليها دون مهر مثلها استحقت مهر المثل، جاء في المغني لابن قدامة: فإن كان الولي الأب فمهما كان الولي الأب فمهما اتفق هو والزوج عليه جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا، بكرا كانت أو ثيبا، صغيرة أو كبيرة على ما أسلفناه فيما مضى. انتهى.
وقال أيضا: وإن كان الولي غير الأب اعتبر رضا المرأة والزوج، لأن الصداق لها وهو عوض منفعتها فأشبه أجر دارها وصداق أمتها، فإن لم يستأذنها الولي في الصداق فحكمه حكم الوكيل المطلق في البيع إن جعل الصداق مهر المثل فما زاد صح ولزم، وإن نقص عنه فلها مهر المثل. انتهى.
وإن كان القصد السؤال عما إذا كان يوجد فرق في مهر المثل بين البكر والثيب، فالجواب أن نعم، لأن مهر المثل ينظر فيه إلى جميع ما تتميز به المرأة من الصفات التي تزداد بها الرغبات فيها أو تتناقص، ولا شك أن الثيوبة والبكارة تعتبران من ذلك جاء في المغني في معرض الكلام عن الموطوءة في نكاح فاسد، قال: ومهر البكر يزيد على مهر الثيب ببكارتها، فكانت الزيادة في المهر مقابلة لما أتلف من البكارة. اهـ.
وجاء في حاشية الروض المربع: ولأن المهر بدل المنفعة المستوفاة بالوطء، ويدخل فيه الأرش، ومهر البكر يزيد على مهر الثيب ببكارتها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني