الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تصالح الزوجين على إسقاط بعض الحقوق بينهما

السؤال

إذا كان الزوج ليس راغبا في الزوجة والزوجة كذلك ولكن للحفاظ على بقاء الأسرة وعدم تشتت الابناء .
هل يجوز أن يتفقا على أن :
1- يتنازل كل منهما للآخر عن المعاشرة الزوجية أي لا تلتزم الزوجة بمطالبة الزوج بالمعاشرة وكذلك الزوج.
2- الزوجة تتنازل عن نفقتها .
3-أن يتنازل الزوج للزوجة في حق الاستئذان في الخروج أو الذهاب لأي مكان أي أن لا تستأذن منه في الذهاب لأي مكان أو يسألها عمن تكلم في الهاتف مثلا مع شرط محافظة الزوجة لعفتها وسمعتها وسمعة زوجها وكذلك الزوج ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من تصالح الزوجين على إسقاط بعض الحقوق من النفقة والمعاشرة برضاهما، ويجوز للزوج أن يأذن لزوجته في الخروج من البيت من غير حاجة إلى استئذانه كلما أرادت الخروج، أو مكالمة أحد في الهاتف بشرط ألا يكون الخروج أو المكالمة مشتملة على أمر محرم، وانظر الفتوى رقم : 133497

ولا يخفى أن الزوج مسؤول عن زوجته ما دامت في عصمته فهو قوام عليها، ومن القوامة أن يحمل الزوج زوجته على أداء الفرائض واجتناب المحرمات.

قال السعدي: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد. تفسير السعدي.

وننبه إلى أن لكل منهما أن يرجع فيما أسقطه ويطالب بحقه، وانظر الفتوى رقم : 162723

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني