السؤال
على من نفقة المرأة التي توفي زوجها خلال العدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها على الزوج المتوفى، فلا تخرج نفقتها من تركته سواء كانت حاملاً أو غير حامل، لأنها وارثة من جملة الورثة، وقد حدد لها نصيبها من الإرث، وهو: الربع أو الثمن، فلو فرض لها شيءٌ من النفقة لأدى إلى زيادة نصيبها على المقدر شرعاً، وهذا لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم، وإنما اختلفوا في السكن هل لها السكنى أم لا؟.
فمنهم من أوجب السكنى مطلقاً، ومنهم من أسقط ذلك مطلقاً، ومنهم من فرق بين الحامل وغير الحامل.
والذي يترجح من ذلك عدم وجوب السكنى لها، لأن إيجاب السكنى لها مؤدٍ إلى زيادة حصتها في التركة على ما قدره الله لها من الثمن أو الربع، وهذا أحد قولي الشافعي وهو موافق لإحدى الروايتين عن أحمد.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني