الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حقوق المضارب وأصحاب الأموال عند الخسارة

السؤال

قبل 3 سنين دخلت في تجارة البورصة ـ العملات النقدية ـ عن طريق الأنترنت، وهو ما يسمى: فوركس ـ وقالوا لي إنه حلال وأقنعوني بها بفتاوى وغيرها إلخ، فبداية التجارة ربحت الكثير، فأردت أن أستفيد وأفيد غيري من أقاربي وأهلي وأصدقائي، وأن يعطوني مبلغا وأتاجر به فلم يقتنع الكثير، فقمت بوضع شرط وهو أن الأرباح 30% من رأس المال شهريا مهما كانت أرباحي أعطيهم 30% وآخذ الباقي من الربح، أما في حالة الخسارة فإنني أرد لهم نصف رأس مالهم، وبعد شهرين خسرت كل شيء، وإلى الآن أقوم بسداد نصف رأس مال الممولين, كلما توفر عندي مبلغ من المال أعطيتهم، مع العلم أنني استخدمت بعضا من أموالهم في تكاليف المعاملات الإدارية وغيرها، فما رأيكم في قضيتي؟ وهل أموالي حرام؟ وهل أنا مجبر على سداد المبلغ؟ وكيف أتوب إلى الله؟ ووالله إني أخاف الموت وأنا لم أسدد باقي المبلغ، فأرجو من سعادتكم إفادتي في هذه القضية، ولكم مني جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما المعاملة التي أقدمت عليها مع أصحاب الأموال وهي أن تأخذ أموالهم لاستثمارها وتضمن لهم نسبة من الربح معلومة أونصف أموالهم في حال الخسارة فهي مضاربة فاسدة، وإذا فسدت المضاربة فلرب المال جميع الربح في حالة حصول ربح وعليه الخسارة كلها في حالة حصولها، وللمضارب أجر مثله، كما بينا في الفتوى رقم: 72779.

وبهذا تعلم أنه لا ضمان عليك في تلك الخسارة ولا يجوز لأصحاب رؤوس الأموال تضمينك الخسارة التي حصلت دون تعد منك أو تفريط، كما ننبهك إلى أن المضاربة بنظام الفوركس تتضمن محاذير شرعية، كما بيناه في الفتوى رقم: 174765.

وبالتالي، فالواجب عليك هو أن تستغفر الله تعالى من هذه المعاملات التي أقدمت عليها، وليس عليك ضمان خسارة لم تكن عن تفريط منك أو تعد، وكان عليك أن تسأل قبل الإقدام على الفعل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني