الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دم التمتع والقران على الحاج أو المحجوج عنه؟

السؤال

أردت أن أسأل عن الحج: هل الحج التطوعي يجب فيه الذبح؟ وعلى من يكون الذبح؟ وهل على الميت أو على الشخص المتطوع؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمن حج عن ميت متمتعا أو قارنا فإنه يلزمه الهدي، لأن الهدي واجب في حج التمتع والقران كما هو معلوم, وقد اختلف الفقهاء في دم التمتع والقران هل هو على الحاج أم على المحجوج عنه, فمنهم من ذهب إلى أنه على الحاج، ومنهم من قال على المحجوج عنه, جاء في الموسوعة الفقهية: أَمَّا لَوْ قَرَنَ عَنِ الآْمِرِ بِأَمْرِهِ فَدَمُ الْقِرَانِ عَلَى الْمَأْمُورِ، هَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ مُقَابِل الأْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الأْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ عَلَى الآْمِرِ كَمَا لَوْ حَجَّ بِنَفْسِهِ لأِنَّهُ الَّذِي شَرَطَ الْقِرَانَ. اهـ.

وقال شيخ الإسلام بن تيمية في شرح العمدة: وأما دم التمتع والقران إذا أذن له فيهما على المستنيب وإلا فعليه. اهـ.

فعلى هذا إن كان النائب حج متمتعا أو قارنا عن الميت بأمره قبل وفاته فإن دم التمتع والقران في مال المحجوج عنه، وإن كان حج عنه متمتعا أو قرانا من تلقاء نفسه فإن دم التمتع والقران في ماله لا في مال المحجوج عنه، وأما الدم الواجب بسبب جناية كفعل محظور أو ترك واجب فإنها على النائب, وانظر المزيد في الفتوى رقم: 101682.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني