السؤال
ما حكم تتبع الجنازة التي سوف تدفن في قبور غير شرعية، المرتفعة مثلا عن الأرض أكثر من 30سم أو ما شابه؟
ما حكم تتبع الجنازة التي سوف تدفن في قبور غير شرعية، المرتفعة مثلا عن الأرض أكثر من 30سم أو ما شابه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شهود المسلم جنازة المسلم والصلاة عليه ودفنه، فيه خير كثير وفضل عظيم لمن فعله، فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن، فله قيراطان، قيل: وما القيراط؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وفي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد.
وقال الإمام النووي في "المجموع": قال الشافعي والأصحاب: يستحب للرجال اتباع الجنازة حتى تدفن، وهذا مجمع عليه للأحاديث الصحيحة، وأما النساء، فيكره لهن اتباعها ولا يحرم، هذا هو الصواب. انتهى.
وأما القبور فالسنة فيها أن يرفع القبر قدر شبر فقط، ليعرف أنه قبر ويسنم، والتسنيم للقبر أفضل من تسطيحه لقول سفيان التمار : رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنما. رواه البخارى. ولا يرفع القبر فوق هذا القدر لما روى الجماعة إلا البخاري أن عليا رضي الله عنه بعث أبا الهياج الأسدي وقال : ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وعن القاسم بن محمد قال : قلت لعائشة: يا أماه، اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. رواه أبو داود.
والشبر: هو ما بين رأسي الخنصر والإبهام من كف مفتوح ـ وقدره الشرعي اثنا عشر أصبعا يساوي 23.1 سنتيمترا، كذا في معجم لغة الفقهاء.
فإن زاد على ذلك إلى حدود ثلاثين سنتيمترا فلا بأس بذلك، ولا يعتبر الدفن بذلك دفنا غير شرعي.
فقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى فقيل له : نرى كثيراً من الناس عند دفن الميت يرفعونه أكثر من شبر وإذا نهيتهم قالوا: إن ذلك وقاية له من السيل، كذلك أراهم يزيدون حصباء فوق القبر بعد الدفن زيادة على ترابه الأصلي، كذلك يرشون عليه ماء، فما حكم ما يفعلون؟ فأجاب: كل هذا لا بأس به، الأفضل شبر ونحوه، وإذا زاد يسيراً بالحصباء أو نحوها فالأمر سهل في هذا، حتى تعلم القبور وتعرف، حتى لا تمتهن، وإذا دفنوه بترابه وجعلوا عليه حصباء ورشوه بالماء حتى يثبت بها التراب، فكل هذا لا بأس به، لأن فيه حفظاً لترابه وبقاء له. اهـ
وسئُل: أي حد يكون ارتفاع القبر عن الأرض؟ فأجاب: المشروع شبر أو ما حوله، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا شبراً، أما رفعه كثيراً فلا يجوز لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته. أخرجه مسلم في صحيحه.
وإنما يحظر البناء على القبور لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
وقال الشوكاني في النيل: السنة أن القبر لا يرفع رفعاً كثيراً... والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم، وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك، ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولاً أولاً القبب والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضاً هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك، وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام، منها: اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام وعظم ذلك، فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضر فجعلوه مقصداً لطلب قضاء الحوائج وملجأً لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال، وتمسحوا بها واستغاثوا، وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئاً مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه فإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني