الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأدلة على تحريم وطء الزوجة في دبرها

السؤال

لو سمحتم سيادتكم أنا شاب متزوج حديثا وأحب زوجتي حبا لا حدود له وهي كذلك ولكن كلما طلبت منها أن آتيها في دبرها ترفض خوفا من أنه حرام بالرغم أنني قرأت الكثير من الأدلة التي تجيزه وسألت أحد المشايخ فقال لي إن العلماء على اختلاف في هذا الموضوع فبعضهم حرم وبعضهم أجاز وقال إن الزوجة حل لزوجها والبعض الآخر قال إنه مكروه والأدلة التي تقتضي التحريم ضعيفة ولكن الأحوط تركه ولكن إذا وجدت في نفسي أنه لا بد من ممارسته لأنني أجد فيه المتعة ولا أكثر منه وأحاول التخفيف والابتعاد لأنه أحوط، فهل لي من سبيل أن أمارسه مع زوجتي وأنا عازل عنها مثلا دون إنزال في دبرها ولو مارسته كل فترة ليس بصفة دائمة فيه شيء؟ أرجوكم أفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإتيان النساء في أدبارهن محرم عند الأئمة الأربعة، كما قال ابن كثير في نفسيره، وهذا ما تؤيده الأدلة فلا تغتر بقول من قال لك بعضهم حرم وبعضهم أجاز فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تؤتى النساء في أعجازهن فقال: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.

وقال أيضاً: من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في دبرها أو أتى حائضاً فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأصحاب السنن بألفاظ متقاربة وصححه الألباني.

وقد روى الإمام النسائي من حديث خزيمة بن عمارة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستحيي من الحق فلا تأتوا النساء في أدبارهن. حسنه السيوطي.

وروى أبو داود من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. صححه الألباني.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته من الدبر. صححه ابن خزيمة في صحيحه.

فهذه الأحاديث الشريفة تدل صراحة على تحريم وطء الزوجة في دبرها، ويجب على الزوجة أن لا تطيع زوجها إذا طلب منها ذلك، فإن أصر رفعت أمرها إلى الحاكم ليفرق بينهما، لأنهما إن تطاوعا عليه أثماً جميعاً، ولا يقال: إن على الزوجة طاعة زوجها، فإنما الطاعة في المعروف، وهذا منكر عظيم فكيف تطيعه فيه؟ بل ذكر بعض أهل العلم أن الواجب في حق الزوج أن يؤدب، ويعزر، وإذا أصر فرق بينه وبين زوجته، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عزراً جميعاً، وإلا فرق بينهما كما يفرق بين الفاجر ومن يفجر به.


والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني