السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد:لي سؤال وهو كالآتي:اشترى تاجر صهريجا من الزيت بـ 20 ديناراً للتر الواحد وباعها بـ 24 ديناراً للتر الواحد وكانت له زجاجات فارغة أراد التخلص منها وكانت سعة كل زجاجة لترا واحدا إلا ربع فملأها وأخذ يبيعها بـ 24 دينارا دون أن ينبه المشترين إلى أن سعة الزجاجة لتر إلا ربع فما حكم الشرع في مثل هذا السلوك؟ وهل هو من الربا أو من الغش؟ وشكراً.