السؤال
أنا مشترك في تجارة مع شخص عليه رأس المال وعلي وسيلة النقل وكل التكاليف والربح بيننا مناصفة، فما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خيرا؟.
أنا مشترك في تجارة مع شخص عليه رأس المال وعلي وسيلة النقل وكل التكاليف والربح بيننا مناصفة، فما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خيرا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمشاركتك لصاحبك على أن يكون منه رأ س المال نقدا وعلى أن تكون منك وسيلة النقل، فهذا من شركة النقد والعرض وهي شركة فاسدة، لأن الشركة تقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال أو بمثله، وهذه لا مثل لها يرجع إليه، وقد تزيد قيمة العرض ـ وسيلة النقل ـ فتستوعب جميع الربح أو جميع المال، وقد تنقص قيمته فيؤدي إلى أن يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح، لكن إن حصل تقييم لوسيلة النقل بالنقد وقت العقد فيجوز.
وعلى هذا، فإن اتفقتما على تقويم وسيلة النقل وعرفتما قيمتها وقت العقد وكنت شريكا لصاحبك بقيمتها في رأس مال الشركة، فإن الشركة صحيحة، والربح بينكما بحسب الاتفاق، وأما عند عدم تقييم وسيلة النقل ومعرفة قيمتها عند العقد ومجرد الاشتراك بها دون تقييمها فإن هذا عقد فاسد.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني