السؤال
هل يجوز للمرأة أن تتعطر قبل الخروج إلى الشارع أو لزيارة الأقارب؟ وهل تعتبر زانية إن فعلت وعليها غسل الجنابة؟ وهل عليها بالتالي حد الزنا إن اعتبرناها زانية؟ أرجو من سعادتكم توضيح ذلك اعتمادا على الحديث: أيما امرأة ـ وجزاكم الله خيرا.
هل يجوز للمرأة أن تتعطر قبل الخروج إلى الشارع أو لزيارة الأقارب؟ وهل تعتبر زانية إن فعلت وعليها غسل الجنابة؟ وهل عليها بالتالي حد الزنا إن اعتبرناها زانية؟ أرجو من سعادتكم توضيح ذلك اعتمادا على الحديث: أيما امرأة ـ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تخرج متعطرة إن كانت تمر على الرجال بحيث يجدون ريحها، وانظر الفتويين رقم: 20618 ورقم: 71047.
وإذا خرجت المرأة متعطرة ليجد الرجال ريحها فهي آثمة، ووصفها في الحديث بالزانية ليس المقصود منه الزنا الحقيقي الذي يوجب الحد، وإنما هو زنا العين بنظر الرجال إليها، قال المناوي: لأنها هيجت شهوة الرجال بعطرها وحملتهم على النظر إليها، ومن نظر إليها فقد زنى بعينه فهي سبب زنا العين فهي آثمة.
وإذا تعطّرت المرأة ثم أرادت الخروج إلى المسجد أو غيره فعليها أن تغتسل، وليس ذلك لأنها جنب، بل ليذهب الغسل أثر الطيب، فقد روى النسائي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَرَجَتْ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْتَغْتَسِلْ مِنْ الطِّيبِ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ.
قال القاري: حتى تغتسل غسلها أي مثل غسلها من الجنابة بأن تعم جميع بدنها بالماء إن كانت طيبت جميع بدنها ليزول عنها الطيب، وأما إذا أصاب موضعا مخصوصا فتغسل ذلك الموضع، وإن طيبت ثيابها تبدل تلك الثياب أو تزيله، وهذا إذا أرادت الخروج وإلا فلا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني