الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من مر بالميقات وليس لديه ملابس الإحرام

السؤال

لي صديق قادم من مصر للعمل بمدينة أبها، وينوي القيام بالعمرة، وقبل السفر لم يجد ملابس الإحرام، وهو قادم عبر الطيران إلى مدينة جدة، فهل يحرم من جدة؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المراد بملابس الإحرام إزار يتزر به المحرم، وشيء يضعه على صدره غير مخيط، ولا يشترط فيها الملابس المعروفة بملابس الإحرام، ومن لم يجد إزارعند الإحرام له أن يلبس السراويل، وفي وجوب الفدية في حال العجز خلاف ذكرنا في الفتوى رقم: 27272 أن الأظهر سقوطها، غير أنه إذا كان الشخص المذكور ينوي العمرة قبل سفره فيستبعد عجزه عن ملابس الإحرام وهو منطلق من المدن والقرى المليئة بالأسواق، إلا إذا عجز عن شرائها وهو أمر نادر لقلة ثمنها، أما إذا طرأت عليه نية العمرة بعد مغادرة الأماكن التي توجد فيها الملابس، ولم يجد إزاراعند إرادة الإحرام فلا بأس بلبس السراويل، لأنه في حكم العاجز، ويخلع القميص وسائر المخيط، وذلك لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل للمحرم. متفق عليه.

قال ابن قدامة ـ رحمه الله: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار والخفين إذا لم يجد النعلين، وبهذا قال عطاء والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وغيرهم. انتهى.

هذا فيما يتعلق بالعجز عن ملابس الإحرام، أما متى يبدأ الإحرام؟ وهل يجوز تأخيره للقادم من مصر إلى أن يصل جدة فيحرم منها؟ الجواب: أن جدة ليست ميقاتا للقادم من جهة مصر، بل مقيات تلك الجهة الجحفة وما يحاذيها لمن لم يمر بها، فيحرم عند محاذاتها ولو في الجو، وعلى هذا، فإذا كان صديقك قد نوى العمرة أثناء سفره هذا قبل الميقات فلا يجوزله مجاوزة ميقات أهل مصر بدون إحرام ولو لم يجد ملابس الإحرام، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك من عمرة أوحج، فإن تجاوزه ولم يحرم ثم قدم جدة فعليه أن يرجع إلى ميقات البلد الذي قدم منه، وهوالجحفة فيحرم منها، فإن لم يفعل ذلك لزمه دم لتركه واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات، وهذا الدم يذبح ويفرق على فقراء الحرم، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله: وأما القادم من مصر إلى المملكة فإننا ـ أيضاً ـ نسأل عن إرادته، إذا كان يريد أن يقدم للعمل الذي يعمله في المملكة، ولكن في نيته أنه في يوم من الأيام يأتي بعمرة، فهذا لا يلزمه الإحرام، وأما إذا كانت نيته في هذه السفرة الاعتمار والذهاب إلى العمل فيجب عليه أن يحرم من الميقات. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 154699 لمزيد الفائدة فيما يتعلق بإحرام القادم للعمرة جوا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني