السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو الإفادة عن الحكم الشرعي في السحاق ( زنى النسوة ) وهل يجب فيه الحد، علمـا أن الآية الكريمة لا تفرق في أنواع الزنـا لدى ذكر الحد والله تعالى أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة و السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.