السؤال
لي سؤالان يتعلّقان بصديق أريد نصحه وأحتاج إلى رأي شرعي: - صديقي عاطل عن العمل، علما أنّه كان يعمل في مركز اتٌصالات، ولا يريد العودة للعمل بحجة أنّه سيتوقّف عن العمل لا محالة خلال شهر رمضان خوفا من الشهوات (مكان عمله مختلط).
يعتزم صديقي نفسه التّجوّل على الشاطئ، وتعنيف كلّ من لا يستر عورته. فكيف يمكنني نصحه في هذه المسائل؟ الرٌجاء الإجابة بأدلّة من القرآن والسنّة حّتى يقتنع إن شاء اللّه.
الرجاء كذلك تبيين حكم اللّحية في الإسلام.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فترك العمل في المكان المختلط الذي تخشى منه الفتنة هو عين الصواب، ولا سيما في الأوقات الفاضلة ومواسم الطاعة كشهر رمضان.
وعلى صاحبك العاطل عن العمل أن يجتهد في البحث عن عمل آخر ليس فيه هذا المحذور الشرعي. وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 77047، 32506، 8677.
وأما العزم على التجول المذكور فهو وإن كان من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا إنه ينبغي أن يعلم صديقك أن ذلك منوط بالقدرة، ومتعلق بالموازنة بين المصلحة والمفسدة، فإذا ترتب عليه منكر أكبر فلا يجوز عندئذ، قال ابن القيم في إعلام الموقعين:
إنكار المنكر أربع درجات: الأولى: أن يزول ويخلفه ضده. الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته. الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله. الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة اهـ.
فإقامة هذه الشعيرة بالنسبة لآحاد الناس لابد فيها من مراعاة الضوابط الشرعية التي قررها أهل العلم، والتي من أهمها في حال الإنكار باليد أو اللسان أن لا يؤدي إنكار المنكر إلى منكر أشد منه، وأن يكون المنكِر لديه القدرة على التغيير، وأن لا يعرِّض نفسه بسبب الإنكار إلى بلاء عظيم لا يطيقه، وأن يدفع المنكر بأيسر ما يندفع به، فيبدأ بالوعظ والنصح والتذكير لا بالتعنيف والتوبيخ، وراجع في ذلك الفتويين: 13149817092.
وأما حلق اللحية فقد سبق لنا بيان حكمه في كثير من الفتاوى، فراجع على سبيل المثال الفتوى رقم: 120618.
والله أعلم.