الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الدية والكفارة إذا كان المقتول غير مسلم وهو المخطئ

السؤال

صدمت بسيارتي شخصا، ولكن الخطأ كان من هذا الشخص، وتوفي على إثر هذا الاصطدام، وشهد أشخاص من المارة بأن هذا الشخص هو المخطئ، وهذا الشخص نصراني، فهل تجب علي دية، أو أي شيء؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإذا كنت لم تستطع تفادي الاصطدام بحال، ولم يقع منك خطأ ولا تفريط، فلا دية عليك ولا كفارة، جاء في الموسوعة الفقهية: قال الفقهاء: ومعيار التفريط أن يكون القائد، أو الربان قادراً على ضبط نفسه، أو سيارته أو ردها عن الآخرين فلم يفعل، أو أمكنه أن يعدلها إلى ناحية أخرى فلم يفعل، أو لم يكمل آلتها. اهـ
وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 192791013224398للمزيد من الفائدة.
أما إذا كنت تستطيع تفادي الاصطدام بأي وسيلة ولم تفعل، أو كان منك تفريط فإن عليك الدية، وكذا عليك الكفارة، عند جمهور أهل العلم، وذهب المالكية ومن وافقهم إلى وجوب الدية دون الكفارة، قال ابن قدامة في المغني: وتجب بقتل الكافر المضمون سواء كان ذميا، أو مستأمنا، وبهذا قال أكثر أهل العلم، وقال الحسن ومالك: لا كفارة فيه.
وانظر الفتويين رقم: 49424113737. وراجع في قدر دية الكافر فتوانا رقم: 21224.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني