السؤال
هل يجوز ضرب الخادم في حال أنه زنى مع الخادمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أن فاحشة الزنا من أقبح الفواحش وأعظم الجرائم، وأن الله تعالى رتب على فعلها الحد المذكور في قوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. (النور:2).
ولكن لا يجوز لأفراد الناس أن يقيموا على فاعلها الحد لما قد يترتب على ذلك من مفاسد، فالحدود في الإسلام لا يقيمها إلا السلطان أو نائبه، لأن إقامتها تتطلب إجراءات لا تتوفر للأفراد. فلا يجوز للمخدوم ولا لغيره أن يضرب الخادم على الزنا، ولكن عليه أن ينهاه عن المنكر ويأمره بالمعروف وينصحه ويحذره من عقوبة المعاصي في الدنيا والآخرة.
وللمزيد من الفائدة عن معاملة الخدم الشرعية انظر الفتوى رقم: 119737.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني