السؤال
سؤالي كالتالي: رجل استمنى، أو جامع قبل أن ينام، ثم نام، ولم يغتسل، وبالتالي لم يُصَلِّ الفجر, لكنه لم يغتسل كسلا، وليس استكبارا.
- فما حكمه في هذه الصلاة التي فاتته؟
- وهل يعتبر هذا الذنب كبيرة تتطلب التوبة؟
- وهل تختلف الحال بين الاستمناء والجماع؟
وجزاكم الله عنا كل خير.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة السلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالجماع مطلقا يوجب الغسل؛ سواء أنزل، أو لم ينزل، كما أن الاستمناء يوجب الغسل إذا خرج معه مني، وكل منهما -المجامع والمستمني- يُعَدُّ جنبا لا تصح صلاته، ما لم يغتسل؛ لأن الغسل من الجنابة شرط لصحة الصلاة.
وأما حكم الفعل ذاته: فالاستمناء؛ محرم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1087.
وأما الجماع؛ فإن كان لمن تَحِل له؛ فجائز، وإن كان لمن لا تحل له؛ فهو من كبائر الذنوب.
ومن نام وهو جنب، وجب عليه الاغتسال، وأداء صلاة الفجر في وقتها، فإن لم يفعل كسلا -ولو لم يكن مستكبرا- فقد ارتكب إثمًا عظيمًا تجب عليه التوبة والاستغفار، إلا أن يعذر بجهله إن كان مثله يجهل ذلك، وعليه قضاء تلك الصلاة في أقرب وقت ممكن.
قال ابن القيم في كتاب: الصلاة وأحكام تاركها: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدًا من أعظم الذنوب، وأكبر الكبائر, وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس, وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا, والسرقة, وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله، وسخطه، وخزيه في الدنيا والآخرة. اهـ.
واعلم أن نوم الجنب بدون طهارة جائز، والأفضل أن يتوضأ قبل أن ينام؛ لما رواه مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان جنبًا، فأراد أن يأكل أو ينام توضأ.
وروى مسلم أيضًا عن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ؟ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ؟ أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ، قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى: 2444.
ونسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليه في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.