السؤال
ما حكم طاعة الوالدين في طلب طلاق الزوجة و لديها أبناء ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فإن طاعة الوالدين من أوجب الواجبات التي أمر بها الله تعالى ، قال تعالى : (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً). [ الإسراء: 23]. ولكن هذه الطاعة مقيدة بالمعروف لقوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الطاعة في المعروف " ، فإن كانت الزوجة مستقيمة الأحوال وذات دين وله منها ابن أو أبناء ، وإنما أمراه أو أحدهما بذلك لهوى في نفسه أو لغرض شخصي ، فلا يلزمه طلاق امرأته، ولا يجب عليه طاعة والديه عندئذ وبهذا قال الإمام أحمد وغيره ، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل متزوج ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها هل يجوز له طلاقها؟ فأجاب:
"لا يحل له أن يطلقها لقول أمه بل عليه أن يبر أمه وليس تطليق زوجته من بر أمه" انتهى.
فعليه أن يبر والديه ويصلهما ويتلطف معهما ويرضيهما بما يقدر عليه سوى طلاق امرأته ، والله المستعان والموفق لكل خير ، والله أعلم .
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني