الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يأخذ من مال أمه بدون علمها ليهدي لفتاة أحبها في عيد ميلادها

السؤال

إخواني الأفاضل أريد فتواكم في الآتي:
أنا شاب في عمر الـ 16 سنة، أعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، مسلم أصلي وأصوم والحمد لله.
أحببت بنتا مسلمة، ولكن لا أحد يعرف أني أحبها حتى البنت نفسها، ومن الناس الذين لا يعرفون بحبي للبنت أمي.
الجدير بالذكر أني يتيم، أبي توفي، وأنا عندما أحببت هذه البنت قررت أن أشتري لها هدية في عيد ميلادها الذي هو في 30-3
أنا لا أملك مصروفا يوميا، وإنما أمي تعطيني كلما أريد الخروج، وأنا هنا قررت أن أقتصد في مصروفي، وكلما تعطيني أمي مثلا نقودا للمدرسة أضعها على جهة حتى جمعت مبلغا كبيرا من المال الآن.
وهنا يأتي سؤالي: أنا عند تجميعي هذا المبلغ كنت آخذ نقودا من أمي بدون معرفتها مثلا أقول: أنا خارج وأخذت 20 دولارا، وأنا بالأصل أخذت 30، فأصرف عشرين وأبقي 10 على جهة في التجميع.
فهل هذه تعتبر سرقة ؟ وهل علي أن أعيد النقود ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أنه يجب إعادة هذه النقود المأخوذة بالكذب والخيانة، كما أنه لا شك في حرمة هذا الفعل، سواء من ناحية الكذب، أو من ناحية أخذ المال الزائد؛ فإن أموال الناس -ولو كانت أمَّاًـ لا تحل إلا بإذن صاحبها وطيب نفسه، فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في أيام التشريق فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه .. ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا؛ إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وحسنه الألباني.

وهذا يعمُّ كلَّ أحد حتى الوالدين، بل إن السرقة من أحدهما أعظم وأقبح؛ لما في ذلك من الجمع بين العقوق والسرقة. وراجع في ذلك الفتويين رقم: 74228، 8610.

هذا، وقد جمع هذا الشاب إلى ذلك محذورين آخرين، وهما سعيه في إهداء هدية لهذه البنت، والتهادي بين الجنسين لا يجوز إذا كانت هناك ريبة وخوف فتنة، وهذا هو الغالب في مثل هذه المرحلة السنية ولا سيما في مثل هذا البلد الغربي المتفسخ.

والمحذور الثاني هو المناسبة التي يراد تقديم الهدية فيها؛ فإن أعياد الميلاد لا أصل لها في ديننا. وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 11587، 120928، 24134.

ولذلك فإننا ننصح أخانا السائل أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يستقيم على دينه، ولا يضيع أثر صلاته وصيامه بسرقة مال أمه، والتعرف على الفتيات، ونحو ذلك من المخالفات، كما ننصحه أن يحرص على صحبة صالحة تعينه على الحفاظ على هويته والاستقامة على دينه.

ونسأل الله تعالى أن يوفقك لأرشد أمرك، وأن يقيك شر نفسك، وأن يجنبك مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني