الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تزوج فتاة بعد أن زنى بها ويريد طلاقها لشكه فيها

السؤال

كنت على علاقة غير شرعية مع فتاة يتيمة وكنت ضالا ثم تزوجتها شرعيا بنية أن أستر عليها خوفا من تحمل إثمها طول العمر وأملا في أن يتوب الله علي، وبعد أربع سنين ـ والحمد الله ـ هداني الله والتزمت بالصلاة وجميع العبادات الأخرى، ولكنني لا زلت أشعر بالندم الشديد على الماضي وعلى المعاصي أستغفر الله وأتمنى أن يقبل الله توبتي ويغفر لي، وفي نفس الوقت أشعر بأن زواجي من تلك الفتاة فيه خطأ، حيث أشك فيها، ولكن لا يوجد عندي دليل على ذلك، انصحوني وأفتوني ما العمل؟ وكيف لي أن أصلح ما أسرفت على نفسي؟ وهل أطلقها؟ وهل زواجي بها صحيح؟ وماذا أفعل ليغفر الله لي؟ وهل يمكن أن يتوفاني الله وهو راض عني؟ أم إنني سأظل ملعونا وفي عداد العصاة؟ وهل يأثم والدي ـ أمي وأبي ـ على أعمالي السابقة؟ وكيف لي التكفير عن تلك المعاصي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتجب عليكما التوبة مما حدث منكما من تلك العلاقة غير الشرعية، ومن تاب توبة نصوحا تاب الله عليه وغفر له ذنوبه، وراجع شروط التوبة بالفتوى رقم: 5450، وليس منها الزواج بالمزني بها.

فتب إلى الله عز وجل وكن على حذر من القنوط من رحمة الله تعالى، فرحمته واسعة لا يعظم عندها ذنب وعليك بالإحسان في مستقبل الأيام، وانظر الفتوى رقم: 5646.

والتوبة هي الكفارة لمثل هذا الذنب وليس له كفارة مخصوصة، واعلم أنه لا يحاسب المرء بجريرة غيره فلا تكسب نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وعليه، فلا يحاسب والداك بهذا الجرم الذي فعلته وراجع الفتوى رقم: 62589.

وإن كنت قد تزوجت زوجتك هذه قبل الاستبراء إن حصل بينكما سببه، فزواجك منها محل خلاف بين الفقهاء، وهذا الزواج صحيح على قول من ذهب إلى صحته في هذه الحالة، وراجع الفتوى رقم: 11426.

وما ذكرت من شكك فيها لا تأثير له على صحة الزواج، ولا يجوز للزوج اتهام زوجته بما يشين من غير بينة وخاصة إن كان يتهمها بفعل الفاحشة، وانظر في هذا الفتوى رقم: 116024.

فلا تطلقها لمجرد الشك، وإن تبين لك فيما بعد حصول هذا الأمر الذي تشك فيه فبادر إلى تأديبها، فإن تابت إلى الله وأنابت فأمسكها وأحسن إليها، وإن استمرت على ما هي فيه ففارقها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني