الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجري الربا بين الزوج وزوجته

السؤال

سؤالي هو أن زوجي طلب مني مبلغا من المال وقدره 5 الآف ريال كسلف، وقلت له إذا أرجعت إلي المبلغ أريد منك أن تزيده قليلا، فغضب وتضايق، وقال هذا يعتبر ربا، وقلت له: لا، هذا لا يعتبر ربا أنا زوجتك وأنت زوجي، ولا يوجد بيننا شيء، ولكنه رفض. فما هو رأيكم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالقرض إذا اشترط رده بزيادة فهو ربا محرم ، والربا من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات، ومما يوجب اللعن ويمحق البركة، ولا فرق في ذلك بين كونه بين الزوجين أو غيرهما.

قال السرخسي: فيجري الربا بينه (العبد) وبين مولاه كما يجري بينه وبين غيره الوالدان والولد والزوجان والقرابة. اهـ

وقال الشيخ ابن عثيمين: وهل يجري الربا بين الزوج وزوجته؟ الجواب: نعم، يجري. اهـ

لكن إذا لم تشترطي على زوجك هذا الشرط ثم تبرع هو عند الأداء بزيادة فلا حرج في ذلك بل ذلك أولى ، فعن أَبِى رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِىَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلاَّ خِيَارًا رَبَاعِيًا. فَقَالَ « أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

وللفائدة انظري الفتوى رقم: 16503

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني