الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين ركن

السؤال

هل يُقبل في وقت الجلوس بين السجدتين أن يكون هذا الجلوس كأن الشخص يستعد للسجود الثاني، وذلك من التوتر، أو السرعة؟ وما حكم الصلوات بهذا الشكل؟ مع العلم أن من يراه لا يرى مثلاً ظهره منحياً استعداداً للسجود.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب في الجلوس بين السجدتين هو أن يستوي الشخص جالساً ويطمئن في جلسته، فإن الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، قال النووي ـ رحمه الله: وتجب الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين، وبهذا كله قال مالك وأحمد وداود، واحتج أصحابنا والجمهور بحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ في قصة المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه البخاري ومسلم.

وهذا الحديث لبيان أقل الواجبات كما سبق التنبيه عليه ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. انتهى.

وهذه الطمأنينة تقدر بأدنى سكون بين حركتي الرفع والخفض، وقيل تقدر بمقدار الذكر المشروع في ذلك المحل، قال ابن رجب ـ رحمه الله: وقدر الطمأنينة المفروضة: أدنى سكون بين حركتي الخفض والرفع عند أصحاب الشافعي، وأحد الوجهين لأصحابنا.

والثاني لأصحابنا: أنها مقدرة بقدر تسبيحة واحدة. انتهى.

فمن استوى جالساً بهذا القدر المجزئ في الطمأنينة فصلاته صحيحة ولا تلزمه إعادتها كيفما كانت هيئة جلوسه ولا يؤثر في ذلك كونه متهيئاً للإتيان بالسجدة الثانية، وأما من أخل بالطمأنينة الواجبة فإن صلاته لا تصح، ثم إن كان جاهلاً بالحكم ففي وجوب إعادته لتلك الصلوات خلاف أوضحناه في الفتوى رقم: 125226.

ومذهب الجمهور هو وجوب الإعادة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني