السؤال
ما معنى: أن ربا البيوع محرم تحريم وسائل، وربا الديون محرم تحريم مقاصد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمقصود بهذه العبارة -بغض النظر عن التحقيق في صحة معناها- أن ربا الديون هو الأصل في تحريم الربا وهو المقصود منه أساساً، وربا الديون يشتمل على الزيادة والتأجيل، بخلاف ربا البيوع فإنه قد يقتصر على واحد منهما، فإذا اجتمع الأمران جميعاً صار من ربا الديون، هذا مع كون ربا البيوع لا يجري إلا في الأصناف الربوية، أو الأصناف التي بها علة الربا، وراجع تفصيلاً أكثر من الحكمة من تحريم ربا البيوع، أو الفضل في الفتوى: 72601. وللفائدة راجع الفتوى: 9725.
هذا وينبغي التنبيه على أن كون ربا البيوع محرم تحريم وسائل لا يعني أن تحريمه لمجرد سد الذرائع، بل قد جاءت الأدلة الشرعية بالنص على حرمته ووصفه بأنه عين الربا، كما روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره.
ومثال ذلك قولنا: إن تحريم البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة تحريم وسائل لا تحريم مقاصد، لأنه ذريعة للتشاغل عن حضور الذكر من الخطبة والصلاة، فهذا لا ينفي ثبوت النص في النهي عن ذلك، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ {الجمعة:9}.
وقد سبق لنا بيان معنى ربا الديون وربا البيوع، في الفتوى: 13533.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني