السؤال
العقيقة هل يجوز أن أتصدق بواحدة وأجمع بعض الأقارب على الأخرى دون أن أسميها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقيقة سبيلها سبيل الأضحية تطعم منها أهلك وتتصدق وتهدي للجيران والأصدقاء، وطبخها أفضل.
قال ابن جريج: تطبخ وتهدى للجيران والصديق وسبيلها سبيل الأضحية.
وقال النووي في المجموع: ويستحب أن يأكل منها ويتصدق ويهدي. اهـ
وقال الشربيني في مغني المحتاج: وجنسها وسنها وسلامتها من العيب والأفضل منها، والأكل وقدر المأخوذ منها والادخار والتصدق والإهداء، وتعيينها إذا عينت، وامتناع بيعها كالأضحية. اهـ
وأما دعوة الناس للطعام في البيت كالوليمة فقد نص بعض العلماء على كراهتها.
قال خليل في مختصره: وكره عملها وليمة.
ونص عليه ابن عبد البر في التمهيد أيضا، وفي حاشية إعانة الطالبين: ويطبخ لحمها ويبعث به إلى الفقراء وهو أحب من ندائهم عند بيته، وذلك لقول عائشة إنه سنة.
وفي الفواكه الدواني: ويكره جعلها وليمة ويدعو لها الناس كما يفعله الناس، وإنما كره لمخالفته لفعل السلف وخوف المباهاة والمفاخرة، بل المطلوب إطعام كل واحد في محله، ولو وقع عملها وليمة أجزأت.
وذهب بعض العلماء إلى أنه لصاحبها أن يصنع فيها كيف شاء.
قال ابن سيرين: اصنع بلحمها كيف شئت.
وفي المغني: وإن طبخها ودعا إخوانه فحسن، ولكن الأولى ما قدمنا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني