الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجزئ أن يعق عن المولود بأرنب

السؤال

هل يجوز أن أعق عن المولود بأقل من شاة مثلاً، لقول البعض إنه تجوز التسمية بأرنب؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العقيقة لا تصح إلا ببهيمة الأنعام ـ الإبل والبقر والغنم ـ لما جاء في الحديث الشريف: من ولد له غلام فليعق عنه من الإبل والبقر والغنم. رواه الطبراني وغيره. وانظر الفتوى رقم: 15288.

ولا يجزئ فيها أقل من شاة، كما سبق بيانه بالأدلة في الفتويين رقم: 123300، ورقم: 17790، وما أحيل عليه فيهما.ومما ذكر يتبين لك أنه لا يصح أن يعق عن المولود بأرنب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني