السؤال
هل يجوز أن أعق عن المولود بأقل من شاة مثلاً، لقول البعض إنه تجوز التسمية بأرنب؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العقيقة لا تصح إلا ببهيمة الأنعام ـ الإبل والبقر والغنم ـ لما جاء في الحديث الشريف: من ولد له غلام فليعق عنه من الإبل والبقر والغنم. رواه الطبراني وغيره. وانظر الفتوى رقم: 15288.
ولا يجزئ فيها أقل من شاة، كما سبق بيانه بالأدلة في الفتويين رقم: 123300، ورقم: 17790، وما أحيل عليه فيهما.ومما ذكر يتبين لك أنه لا يصح أن يعق عن المولود بأرنب.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني