الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب الترتيب بين الفوائت

السؤال

منذ بضعة أيام جاء في خاطري بأني أشك في ثلاثة فروض، هل صليتها أم لا، حيث كانت لها ظروف خاصة، فلا أتذكر بالضبط، وأنا في شك من أمري هل صليتها أم لا، ولقد مضى على هؤلاء الثلاثة أكثر من ثلاثة أشهر، ولم أتذكرها إلا من أيام قليلة، فهل أصليها فحسب؟ أم علي أن أصليها وأعيد كل ما صليت من فروض خلال الثلاثة أشهر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف العلماء في من شك في فعل الصلاة بعد خروج وقتها هل يلزمه القضاء أو لا؟ فالمعتمد عند الحنابلة أنه إذا تيقن سبق الوجوب أي تيقن البلوغ، وشك في فعل العبادة فإن ذمته مشغولة بها لأن الأصل أنه لم يؤدها. ونقل صاحب الفروع عن أبي حنيفة عدم لزوم القضاء.

قال في الفروع ما نصه: ومن شك فيما عليه وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا نص عليه وإلا ما تيقن وجوبه، وعند أبي حنيفة إن شك هل صلى وقد خرج الوقت لم يلزمه. انتهى.

وإذا تبين هذا فالخطب يسير، وقضاء تلك الصلوات الثلاث أحوط وأبرأ للذمة بكل حال، ولا يلزم قضاء شيء من الصلوات سوى هذه الثلاث، فإن الترتيب بين الصلوات مستحب عند كثير من العلماء، وقد ملنا إلى ترجيح هذا القول في الفتوى رقم: 127637، وعلى القول بوجوب الترتيب فإنه يسقط بالنسيان.

قال البهوتي في الروض: ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر، فإن نسي الترتيب بين الفوائت أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت. انتهى.

وكذا يسقط الترتيب في حق من صلى الحاضرة يعتقد أنه ليس عليه صلاة غيرها.

قال في شرح منتهى الإرادات: فلو صلى الظهر ثم الفجر جاهلا ثم العصر في وقتها صحت عصره لاعتقاده أنه

لا صلاة عليه. انتهى

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني