السؤال
هل يجوز للشخص أن يعتمر مرة أخرى وهو عليه كفارة دم ولم يقضها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود من السؤال أن المعتمر وجب عليه دم في عمرته - لفوات واجب مثلا - هل يجوز له أن يعتمر ثانية قبل إراقة الدم الواجب عليه في العمرة الأولى، فالجواب نعم. فما دام قد تحلل من العمرة الأولى جاز له أن يحرم لعمرة أخرى. ولكن إذا كان الدم الواجب عليه في العمرة الأولى وجب عليه لمعصية فإنه يصير واجبا على الفور فيما ذكره بعض الفقهاء فلا يجوز له تأخيره.
جاء في حاشية الجمل على المنهج في الفقه الشافعي: ... نعم إن عصى بسببه لزمه الفورية كما علم من كلامهم في الكفارات مبادرة للخروج من المعصية. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني