الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحقوق المترتبة على الزوجين بعد العقد الصحيح

السؤال

ماهي حقوق العاقد والمعقود عليها، بعد أن يتم العقد والإشهار في المسجد، وحضور الأهل والأقارب ووفد من الناس بدون أن يدخل بها. هل تعتبر زوجته وله عليها حقوق مالية أو زوجية أم تعتبر في حكم الأجنبية حتى يدخل بها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن النكاح إذا انعقد بأركانه فإن المرأة تصير زوجة لمن عقد له عليها، وجاز لكل منهما الاستمتاع بالآخر كيفما أراد باستثناء الإيلاج في الدبر وأثناء الحيض.

وبالنسبة لحقوق الزوجة المالية فتستحق نصف المهر بمجرد العقد كما تستحق النفقة والسكنى إذا مكنت من نفسها ولو لم يدخل بها الزوج، فإن لم يحصل تمكين فلا نفقة لها ولا سكنى، ويجب عليها تسليم نفسها إلى الزوج بعد العقد إذا لم يوجد مانع من ذلك.

ففي الموسوعة الفقهية: إذا استوفى عقد النكاح شروطه ووقع صحيحا فإنه يجب على المرأة تسليم نفسها إلى الزوج وتمكينه من الاستمتاع بها، لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض وهو الاستمتاع بها كما تستحق المرأة العوض وهو المهر. انتهى.

وهذا فيما إذا لم يجر عرف بإمهال الزوجة زمنا يكفي لتجهيز مثلها حسب عادة أهل بلدها.

قال الخرشي المالكي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن الزوجة تمهل أيضا زمنا بقدر ما يتجهز فيه مثلها بحسب العادة، وهذا يختلف باختلاف الناس من غنى وفقر، ويمنع الزوج من الدخول على الزوجة قبل مضي ذلك الزمن المقدر بالعادة. انتهى. وراجع للمزيد في هذا فتوانا رقم: 134972.

كما تترتب حقوق الزوج على زوجته بمجرد العقد الصحيح حيث يجب عليها طاعته في المعروف، وألا تمنعه نفسها، وأن تحسن عشرته، كما عليه هو إحسان معاشرتها. وقد جاءت الآثار الصحيحة في الترغيب في أداء حقوق الزوج والتحذير من التفريط فيها، وليس له عليها حقوق مالية، وحقوق الزوجين المتبادلة سبق بيانها في الفتوى رقم: 27662، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 29173 والفتوى رقم: 32549.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني