السؤال
لقد قمت بخطبة فتاة والحمد لله على دين، وكنا متفقين على لبس النقاب بعد عقد زواجنا وقبل البناء، ولكن بعد العقد مانع والد الزوجة هذا الأمر ولم يرض. فماذا أفعل مع اقتناعي الشديد بضرورة ارتداء النقاب وغيرتي الشديدة عليها، مع العلم أخي الكريم بأنك قد قمت بإحالتي إلى الفتوى رقم 123979 ولكن سؤالي هو هل لي عليها حق الطاعة في ارتداء النقاب قبل البناء وهي ما زالت في بيت زوجها، مع العلم أني أخشى الفتنة في مظاهر الزينة التي تتزين بها المرأة يوم الزفاف؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبمجرد عقد الرجل على المرأة تصبح زوجة له، لكن ما دامت في بيت أبيها ولم يسلم لها المهر ويدخل بها، فالراجح أن طاعتها لأبيها وليست لزوجها.
سئُل الشيخ ابن باز: هل للمرأة المعقود عليها ولم يدخل بها الزوج يكون للزوج الحق في أن يقول لها: افعلي كذا ولا تفعلي كذا وهي في بيت والدها، أم ذلك في بعض الأمور يكون له الحق؟ فأجاب: ما دامت عند أهلها لا حق له عليها حتى تنتقل عنده وتصير في بيته، ما دامت عند أهلها فهي في حكم أهلها يدبرها أهلها... فتاوى نور على الدرب من موقع الشيخ ابن باز.
وعلى ذلك فما دمت لم تدخل بزوجتك فليس عليها طاعتك، لكن عليك أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر.. ويجب عليها هي الكف عن المنكر وإن لم تنه عنه، كما تحرم عليها طاعة والدها إذا أمرها بمنكر من لبس محرم أو تكشف بحضرة أجنبي.. وانظر لذلك الفتوى رقم: 77995.
والله أعلم.